لا تُقام الدعوى على المستخدم عن جرم ناشئ عن الوظيفة إلا بعد إحالةٍ صادرة عن السلطة المختصة التي تملك حق التعيين؛ وإغفال هذا الشرط الإجرائي يعيب الحكم ويعرضه للنقض.
إحالة المستخدم على القضاء يكون من السلطة التي تمارس حق التعيين بالنسبة للجرائم الناشئة عن الوظيفة . المناقشة: ان المادة 16 من المرسوم 1459 المؤرخ في 5/9/1950 والمعدل في عام 1950 نصت على أن احالة المستخدم على القضاء يكون من السلطة التي تمارس حق التعيين فلا يجوز للنيابة العامة بعد ه ذا اقامة الدعوى على المستخدمين لجرم ناشیء عن الوظيفة قبل تطبيق أحكام المادة المذكورة ، واذا صدر قرار من المحكمة دون أن تلحظ أحكام المادة الموما اليها كان قرارها في غير محله وجديرا بالنقض