• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو السند من رسم الطابع أو المصالحة مع المالية لا يوجب على المحكمة تكليف مبرزه استكماله

عدم استكمال رسم الطابع أو المصالحة المالية على السند لا يرتب على المحكمة التزاماً بتكليف مبرز السند بإجراء اللازم، ما لم يرد في النص ما يوجب ذلك على نحو خاص.

نص الاجتهاد

خلو السند من رسم الطابع أو المصالحة مع المالية لا يلزم المحكمة بتكليف مبرزها إجراء اللازم