في دعوى إنهاء الإيجار واسترداد المأجور لوفاة المستأجر، يكون الخصم الصحيح هو جميع ورثة المستأجر مجتمعين، ولا تنعقد الخصومة على نحوٍ صحيح بغياب بعضهم.
الخصم في الدعوى التي يهدف من خلالها المؤجر إلى إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد المأجور بسبب وفاة المستأجر هو كافة ورثة المستأجر المذكور