• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع ورثة المستأجر في دعوى المؤجر لإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد المأجور بسبب الوفاة

في دعوى إنهاء الإيجار واسترداد المأجور لوفاة المستأجر، يكون الخصم الصحيح هو جميع ورثة المستأجر مجتمعين، ولا تنعقد الخصومة على نحوٍ صحيح بغياب بعضهم.

نص الاجتهاد

الخصم في الدعوى التي يهدف من خلالها المؤجر إلى إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد المأجور بسبب وفاة المستأجر هو كافة ورثة المستأجر المذكور