• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل الحقوق الإيجارية إلى ورثة المؤجر إلا إذا كان مالكاً للعقار المؤجر وقت وفاته

انتقال الحقوق الإيجارية إلى ورثة المؤجر مشروط بأن يكون المؤجر مالكاً للعقار المؤجر عند وفاته؛ فإذا لم تثبت الملكية في ذلك التاريخ فلا محل لانتقال تلك الحقوق.

نص الاجتهاد

الحقوق الإيجارية لا تنتقل إلى ورثة المؤجر إلا إذا كان هذا يملك العقار المؤجر بتاريخ الوفاة