لا يُعتدّ بتقرير الخبرة في تقدير العقار ما لم يُبيّن الأسس المعتمدة في التقدير، وعلى وجه الخصوص الموقع والمساحة والقوة الشرائية وكون العقار مؤجراً، وأن يكون التقدير بتاريخ الادعاء.
يجب أن يتضمن تقرير الخبرة مراعاة الأسس المعتمدة في التقدير كالموقع والمساحة والقوة الشرائية وكون العقار مؤجرا وأن التقدير تم بتاريخ الادعاء