يثبت العمد بالاستدلال من القرائن والظروف المادية المتساندة متى دلّت بوضوح على الإعداد المسبق للجريمة، والتوجه المقصود إلى المجني عليه، وتنفيذ الفعل ثم الانصراف، دون حاجة إلى دليل مباشر مستقل على نية الجاني.
إن استدلال المحكمة على عنصر العمد من خلال قيام الطاعن بتحضير المسدس الحربي أداة الجريمة قبل وقت ومن خلال حضوره من مدينة دمشق إلى بلدة حسيا وتوجهه إلى منزل المغدور ليلا وإطلاق النار عليه ثم العودة إلى دمشق مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني لجهة الثبوت والوصف الجرمي