حجب أسباب التخفيف عن المحكوم عليه لا يصحّ إلا بتعليلٍ خاصٍّ ومقنع يبرّر هذا الحجب.
على المحكمة عند حجبها أسباب التخفيف عن المحكوم عليه أن تعلل ذلك تعليلا خاصا ومقنعا