• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال المأخوذة في إطار العيوب الإرادية لا تصلح دليلا للتجريم

لا يُعتدّ بالأقوال المستحصلة في إطار عيوب الإرادة كدليلٍ للتجريم ما دامت صادرةً عن إرادةٍ معيبة غير سليمة.

نص الاجتهاد

الأقوال المأخوذة في إطار العيوب الإرادية لا تصلح دليلا للتجريم