لا يُعتدّ بالأقوال المستحصلة في إطار عيوب الإرادة كدليلٍ للتجريم ما دامت صادرةً عن إرادةٍ معيبة غير سليمة.
الأقوال المأخوذة في إطار العيوب الإرادية لا تصلح دليلا للتجريم