• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة التقديرية من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة المحكمة وتقديرها إلا أنه في حال عدم منح هذه الأسباب رغم طلبها

الأسباب المخففة التقديرية تُمنح أو تُرفض وفق قناعة محكمة الموضوع، غير أن رفض منحها عند طلبها يوجب تسبيباً قانونياً كافياً ومقبولاً.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة التقديرية من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة المحكمة وتقديرها إلا أنه في حال عدم منح هذه الأسباب رغم طلبها يكون على المحكمة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا وقانونيا