الأسباب المخففة التقديرية تُمنح أو تُرفض وفق قناعة محكمة الموضوع، غير أن رفض منحها عند طلبها يوجب تسبيباً قانونياً كافياً ومقبولاً.
منح الأسباب المخففة التقديرية من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة المحكمة وتقديرها إلا أنه في حال عدم منح هذه الأسباب رغم طلبها يكون على المحكمة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا وقانونيا