• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن العبرة في صحة التبليغ للبيانات التي يدونها الموظف المختص بإجراء التبليغ و الطعن بتزوير وثيقة

يُعتدّ في التبليغ بالبيانات المثبتة في سند التبليغ من الموظف المختص، ولا ينهض لإبطالها ما يطرأ من إحالات أو ملاحظات إدارية لاحقة، والطعن بتزوير سند التبليغ بعد انتهاء الخصومة لا يُرتّب أثراً إذا لم يُثر وفق الأصول وفي أوانه.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن العبرة في صحة التبليغ للبيانات التي يدونها الموظف المختص بإجراء التبليغ و الطعن بتزوير وثيقة سند التبليغ بعد فصل الدعوى لا سند له في القانون. المناقشة: في القضاء و الحكم : من حيث أن دعوى مدعية المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بقرارها رقم 5132/4121 بتاريخ 2001/6/5 مع التعويض والذي قضى برد الطعن شكلاً تأسيساً على أن التبليغ واقع في 2001/1/5 والطعن مقدم بتاريخ 2/12/ 2001 خارج المدة القانونية وذلك بحجة إن الإحالات المرفقة بسند التبليغ تدل على أن التبليغ وقع في شهر شباط حيث ورد إلى مدير ناحية ورئيس المخفروأضاف على سبيل الاستطراد إن الجرم المنسوب إلى المدعية غير ثابت ويؤكد ذلك تقرير الطبيب الشرع وحيث أن قرار محكمة الاستئناف رقم 1992/1758 تاريخ 1998/6/1 قد استعرض واقعة الدعوى والأدلة المؤيدة لها وقد أفاد الشهود المستمع إليهم بأنهم شاهدوا المدعى عليه آنذاك جعفر وهو في غرفة طالبة المخاصمة بينما كان زوجها في السجن. ومن حيث أن الهيئة المحكمة المخاصمة الغرفة الجنحية عندما نظرت في الطعن اعتمدت البيانات الواردة في سند التبليغ والتي تثبت وقوع التبليغ بتاريخ 1/5/ 2001. و لم تشر الطاعنة في استدعاء طعنها إلى أن التاريخ المدون على سند التبليغ هو خلاف للحقيقة التي جاءت بعد فصل الدعوى (الحواش). وحيث أن المحكمة عندما فصلت الدعوى لم تخطأ في قرارها وحيث أن الطعن بتزوير الوثيقة وسند التبليغ بعد فصل الدعوى لا سند له في القانون .ومن حيث أن المحكمة سبق وإن قبلت الدعوى شكلاً وكانت أسباب المخاصمة لا تصلح لهدم القرار الذي جاء سليماً ومتفقاً من الاجتهاد القضائي المستقر في مواضع مماثلة لجهة أن العبرة في صحة التبليغ للبيانات التي يدونها الموظف المختص بإجراء التبليغ وليس للإحالات المدونة خطأ من جهة الإدارة التي تلقت سند التبليغ للإيعاز بإجراء التبليغ مما يستدعي رفض الدعوى موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع: -1 رد الدعوى موضوعاً.