• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التضامن والتكافل في الغرامة المناقشة: لا يجوز الحكم بالتكافل والتضامن على من يحكم بالغرامة ( في حال تعدد المحكوم عليهم ) لأن الغرامة

الغرامات الجزائية لا تقبل التضامن أو التكافل بين المحكوم عليهم، فإذا قضت المحكمة بذلك كان حكمها مخالفاً للأصول القانونية ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

لا يصح التضامن والتكافل في الغرامة المناقشة: لا يجوز الحكم بالتكافل والتضامن على من يحكم بالغرامة ( في حال تعدد المحكوم عليهم ) لأن الغرامة من العقوبات ، ولا يصح فيها التضامن والتكافل بين المحكوم عليهم ومخالفة هذه الناحية يستوجب النقض