الغرامات الجزائية لا تقبل التضامن أو التكافل بين المحكوم عليهم، فإذا قضت المحكمة بذلك كان حكمها مخالفاً للأصول القانونية ويوجب النقض.
لا يصح التضامن والتكافل في الغرامة المناقشة: لا يجوز الحكم بالتكافل والتضامن على من يحكم بالغرامة ( في حال تعدد المحكوم عليهم ) لأن الغرامة من العقوبات ، ولا يصح فيها التضامن والتكافل بين المحكوم عليهم ومخالفة هذه الناحية يستوجب النقض