قبول دعوى المخاصمة شكلاً لا يغني عن بحث أساسها الموضوعي، ولا يترتب عليه بذاته إبطال القرار المطعون فيه ما لم يثبت الخطأ المهني الجسيم أو سبب المخاصمة قانوناً.
قبول دعوى المخاصمة شكلاً واسترداد خلاصة الحكم لا يعني الالتزام بقبول الدعوى موضوعاً المناقشة: النظر بالدعوى :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بقرارها 1527 / 2001 قرار رقم 2001/2035 تاريخ 2001/4/22 لوقوع الهيئة في الخطأ الجسيم مع المطالبة بالتعويض. ومن حيث أن الدعوى المقامة ابتداء من الخصم فطوم (.) هي جرم إساءة أمانة مائتي ألف ليرة سورية موضوع السند تاريخ 1997/12/6 والذي تضمن قبض المدعي عليه ياسين (.) المبلغ المذكور بصفته أمانة متروك بتاريخ 2/15/ 1998. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى والثانية انتهت إلى ثبوت الفعل الجرمي من جرم إساءة الأمانة للمبلغ المقبوض من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة). وحيث أن المخاصمة دفع الدعوى أن السند وقع مجاملة بسبب خلاف وقع بين شقيقه وزوجته ابنة المدعية فطوم ولا يوجد أي مبلغ قبضه.ومن حيث أن ما يثيره مدعي المخاصمة من وجود سند (وثيقة تفيد بدفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية) وحيث أن دفوع الجهة مدعية المخاصمة لا سند لها. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى والثانية والهيئة موضوع المخاصمة قد حددت الجرم وطبيعته وهو أساس الأمانة لسند لم ينكر توقيعه عليه. وإنما تخبط في دفوعه بين التوقيع على السند للمجاملة وبين مبالغ دفعت عليها لا ترتكز على سند قانوني. ومن حيث أن قبول دعوى المخاصمة شكلاً واسترداد خلاصة الحكم لا يعني الالتزام بقبول الدعوى موضوعاً. وحيث أن الدعوى لا تستند على ركائز سليمة وكانت الهيئة المخاصمة قد أصابت بقرارها. مما يجعل دعوى المخاصمة لا تقوم على مستند قانوني. لذلك تقرر بالاتفاق: -1 رد دعوى المخاصمة موضوعا.