إذا أُقيمت دعوى مخاصمة على قرار قضائي محدد وعلى الهيئة التي أصدرته، وفُصل فيها بالرد، امتنع إعادة إقامة دعوى مخاصمة جديدة على القرار ذاته والهيئة ذاتها، لقيام وحدة السبب والموضوع وحجية الرفض السابق.
لا يجوز إقامة أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه وهيئة المحكمة التي أصدرته والتي نسب إليها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فإذا أقيمت وقضى بردها فلا يجوز إقامتها مجدداً المناقشة: في القضاء :حيث أن الدعوى قائمة على طلب إبطال القرار رقم 347 الصادر بتاريخ 1998/4/22 عن غرفة الأحداث لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 326 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة بالولاية عن ولده زعل على القرار 5/376 الصادر عن محكمة الأحداث الجماعية في ريف دمشق بتاريخ 1997/3/1 الذي قضى بحبس الحدث زعل مدة سنتين عملاً بالمادة /543 / عقوبات لإقدامه على ضرب الحدث خلف مما أدى إلى إحداث عاهة دائمة وعجز وظيفي دائم بنسبة %15% وبإلزام الحدث زعل مع وليه بتعويض قدره 375 ألف ليرة سورية. ومن حيث سبق لطالب المخاصمة أن أقام دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض يختصم فيها هيئة المحكمة مصدرة القرار المخاصم وسجلت برقم أساس 168 وحسمه بالقرار رقم 61 تاريخ 1999/3/1 برد دعوى المخاصمة شكلاً حسبما هو ثابت من صورة القرار الموما إليه المبرز مع مذكرة المدعى عليه بالمخاصمة والمرفقة بملف الدعوى. ومن حيث أن الدعوى المشار إليها فيما سلف تتعلق بذات القرار المخاصم في هذه الدعوى ومن حيث أنه لا يجوز إقامة أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه وهيئة المحكمة التي أصدرته والتي نسب إليها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فإذا أقيمت وقضي بردها فلا يجوز إقامتها مجددا. ومن حيث أن تذرع طالب المخاصمة بتزوير مذكرة دعوته لحضور جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث لا يغير من وجهة النظر القانونية السالفة الذكر لجهة إقامته أكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه وهيئة المحكمة التي أصدرته بحسبان أن القانون رسم الطريق الواجب سلوكه في حال صدور حكم قضائي مبرم قضى بصحة التزوير المنسوب الشرطي الذي أجرب التبليغ مما يستدعي رد الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على مستند في القانون مع ملاحظة إسقاط الحق الشخصي المقدم من المدعي عثمان (.) المؤرخ في 2000/11/2 المقر أمام معاون النيابة العامة في ببيلا.ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ رقم 230 الصادر بتاريخ 2001/10/8. 2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – تضمين طالب المخاصمة رسوم والمصاريف.