قبول الاستئناف شكلاً شرطٌ سابق لاختصاص محكمة الدرجة الثانية في بحث الأسباب الموضوعية؛ فإذا انتفى القبول الشكلي بسبب من أسباب عدم القبول التي نص عليها القانون، امتنع على محكمة الاستئناف التعرض للحكم البدائي. ويترتب على إغفال إرفاق المستندات المؤيدة في دعوى المخاصمة ردّها شكلاً.
محكمة الاستئناف محكمة موضوع والقانون فرض عليها أن تبحث بأسباب الاستئناف ولا تستطرد إلى التعرض لغيرها من الأسباب مالم يكن متصلاً بالنظام العام ولكن ذلك لا يكون إلاّ في حال توافر أسباب قبول الاستئناف شكلاً فإن انتفى هذا القبول الشكلي للأسباب التي نص عليها القانون صار الحكم البدائي مبرماً ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة التعرض إليه تحت أي تفسير نظراً لاصطدام ذلك بأحكام قوة القضية المبرمة المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت دعوى المدعى عليه بالمخاصمة محمد المقدمة إلى محكمة بداية الجزاء في اليرموك تهدف إلى إقامة الدعوى الجزائية على مدعية المخاصمة ناديا بجرم تزوير سند أمانة في ذمته لصالحها وباستعمال ذلك السند المزور والذي كانت بموجبه قد حصلت على حكم قضائي مدني بمواجهته صدق استئنافا ونقضا.وكان قد تبين على أن محكمة بداية الجزاء أجرت الخبرة الفنية على السند المدعي به وثبت تزويره فحكمت بإسقاط دعوى الحق العام عن ناديا بجرم استعمال المزور لشموله بقانون العفو رقم 17 لعام 2000 والحكم عليها بالحبس سنة مع الغرامة والتعوض وإبطال مفعول السند .ومن حيث ان المدعي عليها ناديا استأنفت ذلك الحكم إلا ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية وعندما طعنت ناديا بذلك القرار صدر الحكم المشكو منه.ومن حيث ان المدعية ترمي ذلك الحكم بالوقوع في الخطأ الجسيم لما سلف التنويه عنه من أسباب.ومن حيث ان المادة (491) أصول مدنية أوجبت على مدعي المخاصمة ان يربط مع ادعائه الأوراق المؤيدة له.ومن حيث ان المدعية بالمخاصمة لم ترفق مع استدعائها الأوراق التالية:1 – صورة عن سند الأمانة المدعى بتزويره.2 – صورة عن سند تبليغها حكم بداية الجزاء رقم 719/679 تاريخ 2000/12/213 – صورة عن لائحة استئنافها ذلك الحكم.4 – صورة عن لائحة طعنها بقرار محكمة الاستئناف 588/1738 تاريخ 2001/8/30ومن حيث أن إهمال إبراز تلك الوثائق يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً هذا من جهة ومن ناحية ثانية وعلى سبيل الاستطراد القانوني وطالما ان محكمة الاستئناف انما هي محكمة موضوع والقانون فرض عليها ان تبحث بأسباب الاستئناف ولا تستطرد إلى التعرض لغيرها من الأسباب ما لم يكن متصلا بالنظام العام ولكن ذلك لا يكون إلا في حال توفر أسباب قبول الاستئناف شكلا، فإن امتنع هذا القبول الشكلي للأسباب التي نص عليها القانون صار الحكم البدائي مبرما ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة التعرض إليه تحت أي تفسير نظرا لاصطدام ذلك بأحكام قوة القضية المبرمة وأيا كانت الأخطاء التي وقعت في تلك القضية.وبما ان دعوى المخاصمة هذه أصحت واجبة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – حفظ الملف. 4 – تغريم المدعية مبلغ ألف ليرة سورية للخزينة.