• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم ينعدم إذا تجرد من مقوماته الأساسية ولم يترتب عليه أي أثر قانوني

إذا تخلّفت عن الحكم مقوماته الأساسية أو انعدم أحد شروط وجوده القانونية على نحو جسيم، عُدّ معدوماً ولا ينتج أي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

الحكم المعدوم وشروطه تحديد شروط وحالات الحكم المعدوم ومتى يتحقق الانعدام. الحكم المعدوم هو الذي لا ينتج أي أثر قانوني ويعتبر كأنه لم يكن.