إذا تخلّفت عن الحكم مقوماته الأساسية أو انعدم أحد شروط وجوده القانونية على نحو جسيم، عُدّ معدوماً ولا ينتج أي أثر قانوني.
الحكم المعدوم وشروطه تحديد شروط وحالات الحكم المعدوم ومتى يتحقق الانعدام. الحكم المعدوم هو الذي لا ينتج أي أثر قانوني ويعتبر كأنه لم يكن.