حق القاضي في راتب الدرجة التي رُفع إليها ينشأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلتين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى، ويظل قائماً ولو تأخر إصدار صك الترفيع الإداري.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن القاضي يستحق راتب الدرجة التي كان رفع إليها اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلتين للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بذلك. – تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع بموعده ليس من شأنه أن يؤثر على حق القاضي المكتسب بحكم القانون.