الاعتراف المأخوذ بالإكراه لا تكون له حجية، ولا يجوز تأسيس الحكم الجزائي عليه منفرداً ما لم تؤيده قرائن أو أدلة مستقلة.
مجموعة الاجتهادات الجزائية قرار محكمة النقض – الهيئة العامة قرار رقم 136 أساس 479 تاريخ 5/5/2003 المبدأ: بطلان الاعتراف المنتزع بالإكراه واعتباره خطأ مهنياً جسيماً إذا اعتمدته المحكمة دون قرائن.