• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الاعتراف المنتزع بالإكراه وعدم جواز الاعتماد عليه دون قرائن

الاعتراف المأخوذ بالإكراه لا تكون له حجية، ولا يجوز تأسيس الحكم الجزائي عليه منفرداً ما لم تؤيده قرائن أو أدلة مستقلة.

نص الاجتهاد

مجموعة الاجتهادات الجزائية قرار محكمة النقض – الهيئة العامة قرار رقم 136 أساس 479 تاريخ 5/5/2003 المبدأ: بطلان الاعتراف المنتزع بالإكراه واعتباره خطأ مهنياً جسيماً إذا اعتمدته المحكمة دون قرائن.