• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينوب أمين السر عن رئيس مجلس الفرع عند غيابه أو شغور منصبه ويتمتع بصلاحياته كاملة

عند غياب رئيس مجلس الفرع أو شغور منصبه، ينهض أمين السرّ مقامه في ممارسة كامل صلاحياته ويترأس الجلسة، ما دام الشغور قائماً.

نص الاجتهاد

في حال غياب رئيس مجلس الفرع أو شغور منصبه ينوب عنه امين السر ويتمتع بجميع صلاحياته ويترأس الجلسة في حال شغور منصب الرئاسة