عند غياب رئيس مجلس الفرع أو شغور منصبه، ينهض أمين السرّ مقامه في ممارسة كامل صلاحياته ويترأس الجلسة، ما دام الشغور قائماً.
في حال غياب رئيس مجلس الفرع أو شغور منصبه ينوب عنه امين السر ويتمتع بجميع صلاحياته ويترأس الجلسة في حال شغور منصب الرئاسة