إذا كان عدد أعضاء مجلس الفرع سبعة، فإن الأغلبية المطلقة اللازمة لصدور القرار هي أربعة أعضاء.
إن الأغلبية المطلقة لمجلس الفرع هي أربعة أعضاء وليست ثلاثة إذا كان عدد أعضاء مجلس الفرع سبعة أعضاء