• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الأغلبية المطلقة لمجلس الفرع المؤلف من سبعة أعضاء بأربعة أعضاء

إذا كان عدد أعضاء مجلس الفرع سبعة، فإن الأغلبية المطلقة اللازمة لصدور القرار هي أربعة أعضاء.

نص الاجتهاد

إن الأغلبية المطلقة لمجلس الفرع هي أربعة أعضاء وليست ثلاثة إذا كان عدد أعضاء مجلس الفرع سبعة أعضاء