الشروع في الجريمة لا يدخل في نطاق التنزيل القانوني للعقوبة، لأن تخفيف عقوبته أو تحديدها يكون وفق حكمه الخاص لا بوصفه إنزالاً قانونياً عاماً.
عقوبة الشروع في الجريمة ليست من قبيل التنزيل القانوني . المناقشة: أن عقوبة الشروع بالجريمة لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري