• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقوبة الشروع في الجريمة ليست من قبيل التنزيل القانوني

الشروع في الجريمة لا يدخل في نطاق التنزيل القانوني للعقوبة، لأن تخفيف عقوبته أو تحديدها يكون وفق حكمه الخاص لا بوصفه إنزالاً قانونياً عاماً.

نص الاجتهاد

عقوبة الشروع في الجريمة ليست من قبيل التنزيل القانوني . المناقشة: أن عقوبة الشروع بالجريمة لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري