• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شغر عضوان أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع وجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب من يحل محلهم لإتمام مدة المجلس

شغور عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع يوجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب بدلاء عنهم لإتمام المدة المتبقية للمجلس.

نص الاجتهاد

شغور عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع يستوجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس