شغور عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع يوجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب بدلاء عنهم لإتمام المدة المتبقية للمجلس.
شغور عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع يستوجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس