الإحالة في أسباب حكم الاستئناف إلى أسباب حكم الدرجة الأولى جائزة إذا وردت صراحة في الحكم وكانت الأسباب المحال عليها منتجة وسائغة وغير مشوبة بالقصور.
الفقه والاجتهاد أجازا لمحكمة الاستئناف أن تحيل في تسبيب حكمها على ما جاء في أسباب حكم الدرجة الأولى ما دام إنها قد ذكرت ذلك صراحة بحكمها، ومادامت الأسباب المحال عليها سائغة غير مشوبة بأي قصور