• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحيل في أسباب حكمها إلى أسباب حكم الدرجة الأولى متى كانت قد أبدت ذلك صراحة وكانت الأسباب المحال عليها سائغة

الإحالة في أسباب حكم الاستئناف إلى أسباب حكم الدرجة الأولى جائزة إذا وردت صراحة في الحكم وكانت الأسباب المحال عليها منتجة وسائغة وغير مشوبة بالقصور.

نص الاجتهاد

الفقه والاجتهاد أجازا لمحكمة الاستئناف أن تحيل في تسبيب حكمها على ما جاء في أسباب حكم الدرجة الأولى ما دام إنها قد ذكرت ذلك صراحة بحكمها، ومادامت الأسباب المحال عليها سائغة غير مشوبة بأي قصور