• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم الجزائي إلا في حدود الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان الفصل فيها لازماً

لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم الجزائي إلا في حدود الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان الفصل فيها لازماً، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ورفض طلبات سماع شهود إضافيين متى اكتمل النصاب القانوني للشهادة، ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي يفصل فيها هذا الحكم ويكون فصله فيها ضروريا عملا بالمفهوم المخالف للمادة 91 من قانون البينات أن من حق محكمة الموضوع أن ترفض طلب دعوة شهود إضافيين بعد أن استمعت الى عدد من الشهود لا يقل عن النصاب القانوني المحدد المناقشة: النظـر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا12/12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة: 1 – عدم صحة حوالة الحق المستند اليها في الدعوى الأصلية 2 – لا يوجد أي تناقض في أقوال الجهة المدعية بالمخاصمة ( المدعى عليها بالدعوى الأصلية ) 3 – من الثابت بالقرارين الجزائيين وشهادة الشهود أن المبلغ الأصلي هو فقط/210/آلاف ليرة سورية 4 – لم تستجب المحكمة لطلب سماع المزيد من الشهود في القضاء : حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة قد تقدم بدعوى الى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة ) عز الدين بدفع مبلغ/1430000/ل.س مع الفائدة بنسبة ( 9 % ) والمبلغ هو قيمة السندات المبرزة بالدعوى وقد أصدرت المحكمة المذكورة قرارا بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به وتقرر تصديق القرار البدائي استئنافا ونقضا، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاه وحيث أن محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت أدلة الدعوى وناقشت أقوال الشهود وخلصت الى أن السندات الموقعة من قبل المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة) لا تتضمن أية فائدة فاحشة وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا يشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/147/تاريخ ـا5/5/2003 ) وقد جاء في قرار آخر للهيئة العامة برقم/74/تاريخ ـا4/3/2003 أنه (وزن الأدلة وترجيح أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يشكل ذلك سببا للمخاصمة) وحيث أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي يفصل فيها هذا الحكم ويكون فصله فيها ضروريا عملا بالمفهوم المخالف للمادة 91 من قانون البينات، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة التي أصدرت الحكم المخاصم تستقل بتحديد مبلغ الدين بين طرفي الدعوى وهي غير مقيدة بالمبلغ الذي ورد في الحكم الجزائي بهذا الخصوص وهي لا تتقيد بهذا الحكم إلا لجهة ما قرره من أنه لم يكن هنالك ربا فاحشا وحيث أن الحوالة الصادرة لمصلحة المدعي في الدعوى الأصلية ( المدعى عليه بالمخاصمة ) تمت وفق الأصول وهي صحيحة قانونا وقد تقدم المدعي بالمخاصمة في الدعوى الأصلية بكافة الدفوع التي كان من حقه التقدم بها في مواجهة المحيل وحيث أن من حق محكمة الموضوع أن ترفض طلب دعوة شهود إضافيين بعد أن استمعت الى عدد من الشهود لا يقل عن النصاب القانوني المحدد وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير قائم في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا