إذا صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض اجتهادٌ في مسألة قانونية، فإنه يتمتع بحجيةٍ مُلزِمة تعلو على الاجتهادات الأخرى وتُعامل معاملـة النص القانوني في الاستناد والتطبيق.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الهيئة العامة محكمة النقض تمثل أعلى مرجع قضائي وقراراتها لها حجية قانونية تنزل منزلة النص القانوني .