يتعيّن على المحكمة تسبيب حكمها والرد على الدفوع الجوهرية الردّ الكافي، وإلا عُدّ حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم متى كان الإغفال متعلقاً بدفعٍ مؤثرٍ في سلامة النتيجة المقضي بها. ولا يصحّ اتخاذ إفاداتٍ أوليةٍ منتزعة بالإكراه دليلاً لإثبات الجرم.
عدم إدراج أسباب الطعن في حيثيات القرار، وعدم الرد على ما يثيره الأطراف من دفوع، يشكل مخالفة لأحكام المادتين 204 و 206 أصول محاكمات، ويعتبر خطأ مهنياً جسيماً التفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية والتي في حال ثبوتها تؤثر على سلامة النتيجة المقضي بها، يشكل خطأ مهنياً جسيماًإبطال القرار يغني عن الحكم لطالبي المخاصمة بالتعويضلا يجوز اعتماد الإفادات الأولية المنتزعة بالإكراه دليلاً لثبوت الجرم