سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع واستنباط الحقيقة سلطة موضوعية مستقلة، ولا معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً ومؤسساً على قناعة وجدت سندها في الدعوى.
لا معقب على حق تقدير الأدلة والوقائع من قبل محكمة الموضوع المناقشة: ان حق تقدير الوقائع والأدلة واستنباط الحقيقة والأخذ ببعض الأقوال وترجيحها على غيرها مما يستقل به قضاة الموضوع ، وقناعتهم لا سلطان عليها لاحد