• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق دعوى المخاصمة بوثائق مصدقة ومشروحة بما يفيد أنها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه وإلا رُدت شكلاً

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُربط باستدعائها أوراقٌ مؤيدة تكون مصدّقة ومشروحة بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن وثائق سبق إبرازها في الدعوى موضوع القرار المخاصم؛ فإذا خلا الإبراز من هذا البيان رُدت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة مصدقة بشرح يفيد أنها صورة طبق الأصل عن الوثيقة المبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً . المناقشة: في الشكل :حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها . وحيث أن الاجتهاد المستقر لدى هذه الغرفة على أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولاً وبشرح يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وحيث أن الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق طبق الأصل يجعل الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة للرد شكلاً . وحيث أن عدم ذكر إن الوثائق سبق إبرازها أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة وان جميع الوثائق المبرزة لم يشار إلى أنها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً