• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود ثبوت عقد الزواج ولا يعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص حصول عقد الزواج منها يدخل في السلطة الموضوعية للمحكمة، ولا يُسأل عنه بخطأ مهني جسيم متى كان الاستنتاج سائغاً ومؤيداً بعناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة إن هي استخلصت من أقوال الشهود حقيقة حصول عقد الزواج بين الطرفين. ولا يصح وصف ما انتهت إليه بالخطأ المهني الجسيم حتى ولا بالخطأ العادي لأن ذلك مما يدخل في مطلق صلاحيتها لا معقب عليها بشأن ذلكقبول الدعوى شكلاً لا يؤدي بالضرورة إلى قبولها موضوعاً بدليل ما نصت عليه المادة 494 أصول محاكمات المناقشة: في مناقشة الأسباب :لما كانت دعوى المخاصمة إنما تهدف إلى إبطال القرار رقم 3488/568 الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 2000/12/3 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت الخطأ المهني الجسيم على النحو المبين بأسباب المخاصمة. وحيث أن الدعوى الأصلية المتولدة عنها هذه الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد زواج المدعية ازدهار من المدعى عليه بشار (.). وقد فصلت المحكمة الشرعية بجبلة بالطلب وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت ولما طعنت المدعية بالحكم المشار إليه نقضت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بموجب قرارها رقم 2010/1849 تاريخ 1998/12/6 تأسيساً على أن المحكمة لم تحط بوقائع القضية وطرحت أقوال الشهود محمد رامز وغسان وماجد وحبيب بدون مبرر. ولما عادت الدعوى إلى المحكمة نظرت في الدعوى بعد النقض وناقشت أقوال الشهود المشار إليهم في القرار الناقض وانتهت إلى الحكم وفق الادعاء وصدقت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض الحكم بموجب قرارها المشكو منه ولذلك كانت هذه الدعوى.وحيث أن المحكمة ناقشت أقوال الشهود واستخلصت من مجمل شهاداتهم حصول العقد بين المدعي بالمخاصمة وبين المدعى عليها ازدهار فالشاهد رامز أفاد أن المدعية ازدهار والمدعى عليه بشار أقاما سوية بالمسكن الذي قدمه والدها لهما وأيد قول الشاهد غسان وأفاد الشاهد ماجد بشهادته أنه سمع من المدعى عليه بشار أنه تزوج المدعية ازدهار وقد تناول طعام العشاء في منزل الزوجين المذكورين كما قال الشاهد حبيب أن المدعى عليه نقل ابنته ازدهار إلى محل إقامته بحلب. وحيث أنه لا تثريب على المحكمة إن هي استخلصت من أقوال الشهود المذكورين حقيقة حصول عقد الزواج بين المدعى بالمخاصمة وبين المدعى عليها ازدهار ولا يصح وصف ما انتهت إليه بالخطأ المهني الجسيم حتى ولا بالخطأ العادي لأن ذلك مما يدخل في مطلق صلاحيتها لا معقب عليها بشأن ذلك طالما أن الأدلة التي استقت منها المحكمة تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي توصلت إليها. وحيث أن قبول الدعوى شكلاً لا يؤدي بالضرورة إلى قبولها موضوعاً بدليل ما نصت عليه المادة 494 أصول محاكمات.وحيث ما سلف بيانه يستدعي رد الدعوى موضوعاً لخلوها من العوامل التي نصت عليها المادة 486 أصول محاكمات. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى.