• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا عند مخالفة المبادئ القانونية الأساسية التي لا يجوز للقاضي العادي تجاوزها

لا يُعدّ الخطأ المهني جسيمًا إلا إذا انطوى على مخالفةٍ واضحةٍ للحدود الدنيا للمبادئ القانونية الأساسية، أي خطأ لا يقع فيه القاضي العادي عند مباشرته عمله القضائي.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا بمخالفة الحدود الدنيا للمبادئ القانونية حيث لا يجوز للقاضي العادي ارتكابها.