لا يُعدّ الخطأ المهني جسيمًا إلا إذا انطوى على مخالفةٍ واضحةٍ للحدود الدنيا للمبادئ القانونية الأساسية، أي خطأ لا يقع فيه القاضي العادي عند مباشرته عمله القضائي.
الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا بمخالفة الحدود الدنيا للمبادئ القانونية حيث لا يجوز للقاضي العادي ارتكابها.