البتّ في قبول دعوى المخاصمة شكلاً أو رفضها من اختصاص غرفة المذاكرة، وأعضاء الهيئة المعيّنون لهذه المهمة جميعهم صالحون للاشتراك في الحكم بصرف النظر عن أقدميتهم.
ان تقرير قبول دعوى المخاصمة شكلاً أو رفضها لا يكون إلا بغرفة المذاكرة. وإن كل واحد من أعضاء الهيئة الذين عينوا لهذه المهمة يكون أهلاً للاشتراك في الحكم بصرف النظر عن الأقدمية.