• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير قبول دعوى المخاصمة شكلاً أو رفضها يختص به مجلس المذاكرة ويجوز لجميع أعضاء الهيئة المعينين النظر فيها الاشتراك في الحكم دون اعتبار للأقدمية

البتّ في قبول دعوى المخاصمة شكلاً أو رفضها من اختصاص غرفة المذاكرة، وأعضاء الهيئة المعيّنون لهذه المهمة جميعهم صالحون للاشتراك في الحكم بصرف النظر عن أقدميتهم.

نص الاجتهاد

ان تقرير قبول دعوى المخاصمة شكلاً أو رفضها لا يكون إلا بغرفة المذاكرة. وإن كل واحد من أعضاء الهيئة الذين عينوا لهذه المهمة يكون أهلاً للاشتراك في الحكم بصرف النظر عن الأقدمية.