الالتزام بالتعويض لا ينعقد في مواجهة الولي إلا إذا كان هو نفسه طرفاً مُدعى عليه أصولاً في الدعوى؛ أما مجرد حضوره بصفته ولياً فلا يكفي لإقامة المسؤولية عليه أو لإلزامه بالحكم.
لا يجوز إلزام الولي بالتعويض إذا لم يتم الادعاء عليه أصولا ولو حضر جميع الجلسات بصفته وليا مع التنويه بأنه لا يجوز الادعاء على الولي استدراكا بعد النقض