• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الولي بالتعويض إذا لم يتم الادعاء عليه أصولا ولو حضر جميع الجلسات بصفته وليا مع التنويه بأنه لا يجوز الادعاء على الولي

الالتزام بالتعويض لا ينعقد في مواجهة الولي إلا إذا كان هو نفسه طرفاً مُدعى عليه أصولاً في الدعوى؛ أما مجرد حضوره بصفته ولياً فلا يكفي لإقامة المسؤولية عليه أو لإلزامه بالحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز إلزام الولي بالتعويض إذا لم يتم الادعاء عليه أصولا ولو حضر جميع الجلسات بصفته وليا مع التنويه بأنه لا يجوز الادعاء على الولي استدراكا بعد النقض