سكوت البائع عن استعمال حقه في النكول والمطالبة بفسخ بيع العقار، مع علمه بتسليم المبيع للمشتري وتصرفه به وإقامة إنشاءات عليه، يُعد تنازلاً عن هذا الحق ويترتب عليه إلزامية تسجيل العقار باسم المشتري.
ان سكوت بائع العقار عن استعماله حق النكول عن البيع والمطالبة بفسخ عقد البيع بالرغم من استلام المشتري العقار والتصرف به وإقامة انشاءات عليه يعتبر تنازلا منه عن تمسكه بالحق المذكور ويوجب تسجيل العقار على اسم المشتري .