التحقيق الاجتماعي إجراء واجب في القضايا الجنائية، ولا يُستغنى عنه إلا في المخالفات والجنح.
يجب إجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية ولا يمكن الاستغناء عنه إلا في المخافات والجنح