إذا كانت الواقعة لا تتجاوز نزاعًا مدنيًا ناشئًا عن شروط عقد أو التزامٍ تعاقدي، ولم يثبت استعمال وسائل احتيالية أو توافر العناصر الجزائية، فإن إسباغ الوصف الجزائي عليها يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا.
عدم ملاحظة المحكمة لطبيعة العلاقة بين الطرفين وأنها بعيدة عن الجرم الجزائي وإنما هي خلاف مدني، يشكل خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر بالدعوى :من حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض رقم 6153/1043 تاريخ 2002/3/18 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن الخصم بالدعوى محسن (.) أقام دعواه أمام محكمة البداية (الجزاء) حمص ادعى فيها أنه اشترى رخصة سيارة من عضو مجلس الشعب بواسطة مكتب سيارات (يدعى نزار (.)) الذي قدم له المدعى عليه كامل (.) على أنه تاجر سيارات وأنه يسافر إلى ألمانيا. وأنه تم الاتفاق مع المذكور على أن يقوم بالعمل على استيراد سيارة سياحية ذات مواصفات محددة وبعد قيام المدعى عليه بإجراء الاتصالات مع ألمانيا حدد سعر السيارة مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية وتأكد الاتفاق بحضور المخلص الجمركي رفيق (.) وتم التأكيد على المدعى عليه على اتخاذ الإجراءات النظامية وأي خلل يكون المسؤول عنه. لأن ليست المرة الوحيدة التي يقوم فيها باستيراد سيارات الحساب أشخاص آخرين كما تم التأكيد بحضور صاحب المكتب (نزار (.)) والجهة المدعى عليها على أنه سيسافر إلى ألمانيا وطلب منه سيسافر إلى ألمانيا وطلب منه مبلغ 300 ألف ليرة سورية كما تم الاتفاق على تسليم ولده (مليون ليرة سورية حيث قام المدعى عليه بتسليم ولده 1030000 مليون وثلاثون ألف ليرة سورية. وبعدها أخبره المدعى عليه أن يذهب إلى طرطوس من أجل أشغال السيارة ووجدت السيارة وطلب منه تسليم الأوراق اللازمة إجراء معاملة تخليصها وقد تبين أن الأوراق غير نظامية وتم إعطائه مهلة أو إعادة السيارة إلى المنطقة الحرة وإن المدعى عليه تواطؤ مع مترجم قام بتزوير ترجمة الوثائق.ومن حيث أن محكمة بداية الجزاء تلحظ طبيعة العلاقة بين الطرفين وأنها بعيدة عن الجرم الجزائي وإنما هي خلاف مدني من شروط العقد وليس اللجوء إلى أساليب احتيالية لتسليمه أموالاً أو الاستيلاء عليهما. ومن حيث أن محكمة الاستئناف وكذلك الجهة المختصة لم تلحظ كما أنه لا توجد علاقة بين المدعى عليه كامل (.) ورزق الله (.) الذي ترجم الشهادة.ومن حيث أن دعوى المدعي تنال القرار موضوع المخاصمة لانتفاء العنصر الجزائي. ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة قد وقع في الموجب لإبطاله. تقرر بالإجماع بعد أن تقرر قبول الدعوى شكلاً ووقف التنفيذ واسترداد خلاصة الحكم : 1 – إبطال القرار المخاصم