• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم تقيد مدعي المخاصمة بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي وعدم الإرفاق مع استدعاء دعواه صورا مصدقة عن استدعاء الاستئناف و عن استدعاء

تجب على مدعي المخاصمة إرفاق استدعاء دعواه بالصور المصدقة عن الأوراق والقرارات المؤيدة لها، ولا سيما ما يثبت طرح أسباب المخاصمة سابقاً أمام المحكمة المشكو منها؛ وإلا رُدت الدعوى شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

إن عدم تقيد مدعي المخاصمة بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي وعدم الإرفاق مع استدعاء دعواه صورا مصدقة عن استدعاء الاستئناف و عن استدعاء الطعن بالنقض حتى تتبين هذه المحكمة فيما إذا كانت الأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة قد سبق طرحها أمام هيئة المحكمة المشكو منها بحسبان أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها سابقاً مما يستدعي رفض دعواه شكلاً. المناقشة: في الشكل:تهدف لدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم /4057 / الصادر بتاريخ 2002/6/10 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برد الطعن الذي أحدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم /602/ الصادر بتاريخ 19 محكمة استئناف الجزاء في حلب الذي قضى بحبس طالب المخاصمة ثلاثة أشهر لتعرضه للآداب العامة بأن أمسك قضيباً وهزه للمدعيتين وبإلزامه بتعويض قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية لهما. ومن حيث أن المادة /492/ أصول أوجبت أن يرفق مع استدعاء المخاصمة صوراً مصدقة عن الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة المستقر تلك القاعدة القانونية. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي ولم يرفق استدعاء دعواه صوراً مصدقة عن استدعاء الاستئناف ولا عن استدعاء الطعن بالنقض حتى تتبين هذه المحكمة فيما إذا كانت الأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة قد سبق طرحها أمام هيئة المحكمة المشكو منها بحسبان أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها سابقاً مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يعني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى. شكلا