• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد عاملًا بعقد عمل كل من يباشر النسيج اليدوي بانتظام لحساب رب عمل واحد وتحت سلطته لقاء أجر محدد

قيام علاقة العمل في النسيج اليدوي يتحقق متى كان العمل شخصياً منتظماً لحساب ربّ عمل واحد وتحت سلطته وأدارته لقاء أجر محدد، سواء حُسب الأجر على أساس الزمن أو مقدار الإنتاج.

نص الاجتهاد

يعتبر عمالا مرتبطين بعقد عمل مع رب عملهم جميع الذين يشتغلون في مهنة النسيج اليدوي بنفسهم بصورة مستمرة لحساب رب عمل واحد وتحت سلطته وأدارته سواء في المحل الذي أعده رب العمل لهذه الغاية ام في المحلات المتخذة حسب العرف لهذا النوع من العمل لقاء أجرة محدودة حسب مدة العمل او حسب مقدار الإنتاج .