إثبات تبدل الهيئة مع تلاوة الأوراق في محضر الجلسة، بحضور الرئيس والمستشارين، يفيد قانوناً قبول الأعضاء الجدد بالإجراءات السابقة وعدم تمسكهم بإعادتها، فتظل الإجراءات المتخذة صحيحة.
أن افتتاح الجلسة بحضور الرئيس والمستشارين وذكر عبارة تليت الأوراق التبدل الهيئة على الضبط يؤكد قبول المستشارين بالإجراءات السابقة وأنهما لم يطلبا إعادة الإجراءات. وهذا يجعل الإجراءات المتخذة في الدعوى سليمة.