• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير البيان المساحي يعتبر جرم جنائي الوصف

إذا ثبت أن البيان المساحي مزوّر وأن التزوير يكتسب وصفاً جنائياً، فإن من يشارك فيه أو يتدخل به عالماً بحقيقته يُسأل جزائياً، ويُعتدّ بترجيح الأدلة في رفض الطعون التي لا تنال من سلامة القرار.

نص الاجتهاد

تزوير البيان المساحي يعتبر جرم جنائي الوصف. المناقشة: فعن ذلك:لما كانت وقائع القضية قد تحصلت في أن المدعي عمران غويش اشترى من المدعى عليه أحمد برمو العقار منطقة التل بثمن قدره 6250 ليرة سورية المتر المربع الواحد وعلى أساس أن مساحته 525 متراً مربعاً حسب البيان المساحي المؤرخ في 1994/11/13 الذي نظمه المدعى عليه محمد سهيل الموظف في المصالح العقارية آنذاك. ولما جرت معاملة نقل الملكية تبين على أن مساحة العقار 310 متراً مربعاً وأن الموظف سهيل زور البيان والمدعى عليه أحمد هو البائع على علم بذلك وقد دفع من أجل إنجاز المعاملة مبلغ 36000 ليرة سورية وعندما تقدم المشتري عمران بادعاء جزائي بحق البائع والموظف والسماسرة أقيمت الدعوى العامة عليهم بجرم التزوير الجنائي والتدخل بهذا الجرم واتهم قاضي الإحالة المدعي بالمخاصمة بحرم التدخل بالتزوير الجنائي وأيدت الهيئة المشكو منها هذا القرار. وكان قد تبين أن المدعي يعلم بمساحة عقاره سواء قبل تنزيله على المخططات المساحة أو بعد ذلك كما يعرف بأن العقار لا يعادل المساحة المتفق عليها والتي قبض ثمنها. وظاهر الأدلة يفيد علماً أنه دفع إلى الموظف محمد مبلغ ست وثلاثين ألف ليرة سورية وحصل على البيان المزور.وطالما أن الموظف المذكور زور البيان المساحي وهذا التزوير جنائي الوصف فإن مدعى المخاصمة يكون قد تدخل بذلك الجرم. وطالما أن الأدلة ترجح التهمة فإن أسباب المخاصمة لا ترد على القرار المشكو منه مما يتوجب معه رفض الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً