• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفعال المنافية للحشمة تشمل كل فعل يمس الشرف ويلحق العار ولو لم يبلغ حد اللواط أو الإيلاج

ينعقد وصف الفعل المنافي للحشمة لكل سلوك جنسيٍّ أو ما دونه متى بلغ حدّ المساس بالشرف وإلحاق العار بالمجني عليه، ولا يُشترط فيه حصول اللواط أو الإيلاج الكامل.

نص الاجتهاد

الأفعال المنافية للحشمة لا تنحصر بأفعال اللواط والإيلاج إنما تشمل كل فعل يقع على شخص في موضع تؤذيه في شرفه ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية المناقشة: في مناقشة الأسباب:وحيث أن وقائع القضية تشير إلى أنه أسند إلى مدعي المخاصمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وقد انتهى التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة بريف دمشق إلى اتهام المدعى عليه بالفعل المشار إليه وفق المادة (495) عقوبات ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بريف دمشق وقد أيدت محكمة الجنايات ما ذهب إليه قاضي الإحالة وقضت بتجريم المتهم بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرين وفق المادة 495 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات وإلزامه بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة تعويضاً للمدعي محمود ومثله للمدعي أمين وحفظ حقوق باقي القاصرين بالإدعاء بحقوقهم الشخصية وقد أيدتها الهيئة المشكو منها في هذا الرأي.وحيث أن محكمة الموضوع استعرضت أدلة الدعوة المستظهرة أمامها وهي اعتراف المخاصمة بالفعل المسند إليه أمام الأمن وشهادات القاصرين حيث تضمنت إقدام المتهم على إعطاء القاصرين رامي ويزن وعهد وهيثم السجائر وشراب الكولا واللين من محله واصطحابهم معه إلى المسبح الكائن في مزرعته في حي قطيفة في النبك حيث يخلعون عنهم ثيابهم من أجل السباحة ثم يدخلهم المتهم معه إلى الغرفة الموجودة معه في مزرعته ويخلع ثيابه ويضع قضيبه بين أفخاذ هؤلاء الأولاد القاصرين ويداعب قضائب البعض منهم وحيث أن الأفعال المنافية للحشمة لا تنحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما تشكل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في شرفه ويلحق فيه العار به كملامسة العورة بالألة التناسلية. وحيث أن الحكم المشكو منه تناول أسباب الطعن بالرد عليها في حيثياته وتبين لهيئة المحكمة مصدرته أن تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التي يعود لمحكمة الأساس والتي عللت الأسباب المنتجة التي قضت بها وناقشت موضوع الإكراه استنادا الأدلة المطروحة في ملف الدعوى مما لا وجه من تخطئة الحكم المشكو منه ورمي الهيئة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بتصديقها القرار محكمة النقض مادامت أقوال القاصرين التي استمعت إليها المحكمة لم تثبت دفع طالب المخاصمة بوقوع الإكراه عليه. وحيث أنه إذا كان الأمر بهذا الموضوع فإن ما اتجهت إليه المحكمة كان متفقاً مع حكم القانون ولا ترد عليه الأسباب الواردة في لائحة الدعوى مما يوجب معه رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الدعوى شكلاً