إذا اقترنت الضبوط الأمنية بمصادرة المسروقات بحوزة المتهم، جاز التعويل عليها في الإثبات وإقامة الإدانة ما لم يُدحض محتواها قانوناً، وتقدير كفاية الأدلة وتكييفها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت لها أصل ثابت في الملف.
أسباب المخاصمة وردت على سبيل الحصر في المادة 486 أصول محاكمات. الضبوط الأمنية المقترنة بمصادرة البضائع المسروقة بحوزة المتهم تصلح دليلاً للإثبات وتكفي مستنداً لإقامة الحكم بالإدانة طالما لم يثبت بالطرق القانونية عكس هذه الضبوط.فهم الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وتقدير الأدلة القائمة عليها وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها ولها أصل في أوراق الملف المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم رقم 209 أساس 157 تاريخ 2002/2/10 بعلة وقوع الهيئة مصدرته بخطأ مهني جسيم على نحو ما جاء بأسباب المخاصمة المدرجة أعلاه. وحيث ان الهيئة المشكو منها أيدت قرار محكمة الجنايات بدمشق رقم 60 تاريخ 2001/2/5 الذي تضمن من حيث النتيجة وبعد دغم العقوبات ومنح المدعين بالمخاصمة الأسباب المخففة التقديرية وضع كل منهم في سجن الأشغال الشاقة لمدة أربعة سنوات ونصف لارتكابهم جرائم السرقة الموصوفة بالسلب والعنف والسرقة من القطار.وحيث ان محكمة الجنايات أقامت قضاءها استناداً لاعتراف المدعي بالمخاصمة بالجرائم المسندة إليهم المعززة بمصادرة المسروقات منهم.وحيث تبين من العودة إلى محاضر استجواب المدعين بالمخاصمة انهم اعترفوا بالجرائم المسندة إليهم انما ادعوا صدور اعترافاتهم تحت تأثير الضرب والتعذيب لكن هذا الإدعاء بقي هذا إطار الكلام المرسل وحيث ان الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي ان الضبوط الأمنية المقترنة بمصادرة البضائع المسروقة بحوزة المتهمين تصلح دليلا للإثبات وتكفي مستندا لإقامة الحكم بالإدانة طالما لم يثبت بالطرق القانونية عكس هذه الضبوط.وحيث ان فهم الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وتقدير الأدلة القائمة عليها وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها ولها أصل في أوراق الملف مما لا يشكل سببا من أسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر في المادة (486) أصول محاكمات الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق1 – رفض الدعوى شكلا .2 – تغريم المدعين بالمخاصمة ألف ليرة لكل منهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ المف.