• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون قد أوجب في حال وجود عقوبة حبس الاعتراض عليها يجب أن يتم التبليغ للمعترض بالذات ولا يجوز التبليغ في مثل هذه الحالة لوكيله

الأصل في الاعتراض على حكم يتضمن عقوبة حبس أن يُبلَّغ المعترض بالذات تبليغاً شخصياً، ولا يجزئ في هذه الحالة تبليغ الوكيل، لأن حضور المعترض أو تمكينه من الدفاع مرتبط بإجراء جوهري يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

إن القانون قد أوجب في حال وجود عقوبة حبس الاعتراض عليها يجب أن يتم التبليغ للمعترض بالذات ولا يجوز التبليغ في مثل هذه الحالة لوكيله. المناقشة: لقد انتهت المحكمة إلى رد اعتراض الحدث شكلاً لتخلفه عن حضور الجلسات قبل البت باعتراضه وحيث ثبت من ملف الدعوى أن ولي الحدث قد تقدم باعتراضه أصالة عن نفسه وولاية عن ولده القاصر بتاريخ 2001/10/29 ممثلاً بالمحامي وقد تفهم الوكيل القانوني موعد الجلسة للمحاكمة الاعتراضية على ظهر استدعاء الاعتراض وتعهد بإحضار موكله وحيث أنه من الثابت بملف الدعوى أن المحكمة المطعون بقرارها قد أدانت الحدث بجرم السرقة الموصوفة وقضت عليه بالحبس ستة أشهر في معهد إصلاح الأحداث بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية ودغم العقوبتين. وحيث أن القانون قد أوجب في حال وجود عقوبة حبس الاعتراض عليها يجب أن يتم التبليغ للمعترض بالذات ولا يجوز التبليغ في مثل هذه الحالة لوكيله.ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها قد خالفت أحكام القانون فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول لتعلق ذلك بالنظام العام وأن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار الطعين.