تقدير مقدار التعويض في دعاوى الأضرار الجسدية والتسبب بالوفاة هو من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا محل لرقابة محكمة النقض عليه متى كان سائغاً وسليماً.
إن الاجتهادات مستقرة بأن تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية وحوادث التسبب بالوفاة من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديرها سليماً.