اختصاص دائرة التنفيذ بطلب تحصيل الدين النقدي الثابت بسند أو ورقة تجارية قابلة للتظهير ينعقد إذا كان للمدين موطن أو سكن أو موطن مختار ضمن منطقة دائرة التنفيذ، ويُعدّ معيار "ذات البلدة" متحققاً باتحاد منطقة التنفيذ لا بمجرد الاسم الإداري للبلدة.
يحق للدائن بدين من النقود الموثق بسند او ورقة تجارية قابلة للتظهير ان يراجع دائرة التنفيذ بطلب تحصيل دينه شريطة ان يكون للمدين موطن اصلي او مختار او سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة والمقصود بعبارة ذات البلدة هو منطقة دائرة التنفيذ .