لا يترتب على سقوط الاسم الأول من الاسم المركب في الوكالة أثرٌ مفسدٌ لها إذا ظلّ الموكِّل أو الموكَّل محدداً على وجهٍ صحيح وكان التمثيل ثابتاً وصحيحاً.
أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض المبدأ التالي إن سقوط الاسم الأول من الاسم المركب من الوكالة لا يغير من الأمر شيئاً ولا يعيب الوكالة طالما كان التمثيل صحيحاً.