• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الاسم الأول من الاسم المركب في الوكالة لا يعيبها متى كان التمثيل صحيحاً

لا يترتب على سقوط الاسم الأول من الاسم المركب في الوكالة أثرٌ مفسدٌ لها إذا ظلّ الموكِّل أو الموكَّل محدداً على وجهٍ صحيح وكان التمثيل ثابتاً وصحيحاً.

نص الاجتهاد

أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض المبدأ التالي إن سقوط الاسم الأول من الاسم المركب من الوكالة لا يغير من الأمر شيئاً ولا يعيب الوكالة طالما كان التمثيل صحيحاً.