• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم استعمال سيارة الغير من الجرائم القصدية ويجب على المحكمة مناقشته والتحدث عنه في قرارها بشكل خاص

إذا كان الفعل من الجرائم القصدية، وجب على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي وتفصّل القول فيه في قرارها، ولا يُكتفى بالإشارة المجردة إلى الواقعة المادية.

نص الاجتهاد

ان جرم استعمال سيارة الغير من الجرائم القصدية ويجب على المحكمة مناقشته والتحدث عنه في قرارها بشكل خاص