إذا كان الفعل من الجرائم القصدية، وجب على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي وتفصّل القول فيه في قرارها، ولا يُكتفى بالإشارة المجردة إلى الواقعة المادية.
ان جرم استعمال سيارة الغير من الجرائم القصدية ويجب على المحكمة مناقشته والتحدث عنه في قرارها بشكل خاص