تقدير التعويض، يقيناً أو تقديراً، منوط بقناعة محكمة الموضوع وبوجود أساس ومستند ثابت في ملف الدعوى، ولا يُقبل ما خلا من سند.
التعويض يقينيا و تقديرا مناط بقناعة محكمة الموضوع وبما له أساس ومستند في القضية .