• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص نظر اعتراض الغير ينعقد لمحكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه مطعوناً به أمامها

اختصاص نظر اعتراض الغير ينعقد للمحكمة الأعلى درجة متى كان الحكم المعترض عليه منظوراً أمامها بالاستئناف، لأن محكمة الدرجة الأولى لا تبقى مختصة بعد انتقال الدعوى إلى محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

محكمة الدرجة الأولى بعد رفع حكمها المعترض عليه إلى محكمة الاستئناف تصبح غيرمختصة بالنظر في اعتراض الغير لأنها أقل درجة من محكمة الاستئناف التي قد تصدق الحكم أو تفسخه وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تغدو هي المختصة بالنظر في الاعتراض