اختصاص نظر اعتراض الغير ينعقد للمحكمة الأعلى درجة متى كان الحكم المعترض عليه منظوراً أمامها بالاستئناف، لأن محكمة الدرجة الأولى لا تبقى مختصة بعد انتقال الدعوى إلى محكمة الاستئناف.
محكمة الدرجة الأولى بعد رفع حكمها المعترض عليه إلى محكمة الاستئناف تصبح غيرمختصة بالنظر في اعتراض الغير لأنها أقل درجة من محكمة الاستئناف التي قد تصدق الحكم أو تفسخه وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تغدو هي المختصة بالنظر في الاعتراض