إذا تعلق الأمر بالاختصاص، وجب على المحكمة بحثه تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الخصومة، لأن قواعد الاختصاص من النظام العام.
الاختصاص من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى