إثبات الصورية أو التحايل في العقد، بما يجيز العدول عن ظاهر الكتابة إلى العقد الحقيقي، يتطلب قرائن وشواهد جدية ترجّح ذلك؛ ولا يكفي الادعاء المجرد، وتقدير هذه المسائل من سلطة محكمة الموضوع.
لا يكفي القول بأن العقد في حقيقته هو عقد إيجار وأنه قد نظم على شكل عقد آخر تحايلا على القانون لكي تفسح المحكمة المجال للمدعي لإثبات عقد الإيجار بالشهادة بل ينبغي أن تكون هناك شواهد وقرائن ترجح وجود التحايل على القانون وتفسح المجال لإثبات العقد الحقيقي بالشهادة وإن تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هما من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس دون معقب عليها