عودة المؤجر الموظف المتقاعد إلى البلدة التي يوجد فيها المأجور تُجيز له ممارسة حق الإخلاء مباشرةً دون إنذار، ولا تُقيَّد هذه الإمكانية بكون المستأجر محمياً من الإخلاء لصفته الوظيفية.
إذا كان المؤجر موظفا وأحيل على التقاعد وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور فإنه يستطيع ممارسة حق الإخلاء دون إنذار المستأجر ولو كان هذا الأخير محميا من الإخلاء لكونه موظفا